2014-07-30 • فتوى رقم 67896
قلت لزوجتي اذا قمت بالدخول الى اي بيت لرؤية عروس بدي اطلقك علما بانه لا يوجد نبة للطلاق
فهل يقع الطلاق اذا دخلت الى بيت لروؤية عروس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا توعد بالطلاق وليس طلاقا فلا يقع به الطلاق، وأرجو عدم العود لمثل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.