2014-07-31 • فتوى رقم 67907
السلام عليكم يا شيخ
أريد الاستفسار، لقد انقطعت عني الدورة قبل رمضان بشهر، الشهر الذي قبل رمضان لم تأتني، وفي نصف رمضان أتتني وكان فقط قطرات
عندما أمسح أجد قطرات فقط، فأفطرت لم أعلم أصم أم أفطر؟ لأنه كان دما عند المسح فأفطرت مدة 11 يوما، وبعدها بيومين نزل مني دم الدورة ورائحتها؟ لا أعلم أصلي أم لا؟ هل أعتبرها استحاضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط، كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، ويجوز لزوجها أن يجامعها، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
فما نزل من الدم (وكل نازل تراه المرأة غير الأبيض الصافي) بعد مضي/15/ يوما من الحيض السابق، إن استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.