2014-07-31 • فتوى رقم 67908
السلام عليكم
أنا أستورد لانجري نسائي وألعاب زوجية فما حكم بيعها مع ملاحظة التالي:
إني أحرص على بيع الألعاب للمتزوجين قدر الإمكان
وصف الألعاب كالآتي:
- خواتم هزازة توضع على الأصبع للمداعبة وزيادة الإثارة
- يوجد كلبشات وقيود على السرير لزيادة الإثارة يعني المرأة تقيد أو الرجل
- يوجد واقي ذكري يوضع على عضو الرجل لزيادة حجمه
- يوجد طقم كلبشات للرجل والأيدي وغطاء للعين مع سوط
-هزاز صغير يمسك باليد يوضع على عضو المرأة من قبل الرجل لزيادة إثارتها قبل الجماع.
- حلقات توضع على القضيب لزيادة الاحتكاك.
وما شابه...
فما حكم بيعها لأني مشوش جدا وكما أسلفت أحاول قدر الإمكان ألا أنشرها أو أبيعها فقط للمتزوجين وبعلم أزواجهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما كان يستمتع به هو بذاته من المواد المصنعة فلا يجوز بيعه ولا استعماله كالعضو الاصطناعي مثلا، أما غير ذلك فلا مانع منه كالكلبشات المذكورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.