2014-07-31 • فتوى رقم 67913
توفي رجل وله زوجة وثلاث بنات وثلاثة أبناء لأخ شقيق له متوفي، أفتونا في حساب القسمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.