2014-07-31 • فتوى رقم 67916
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤالي: تزوجت واتفقت أنا وزوجتي بأني لا أستطيع دفع المهر المتفق عليه حتى يتسنى لي الدفع، وهي وافقت، وهي أرملة ولديها أيتام ثلاثة، فلم أحدد وقت دفع المهر، لكن قبل أن أدخل بها تم تطليقي لها، هل لها حق من قيمة المهر أم ما ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان بعد العقد زوجان، ولقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهراً يجب عليه لها نصف المهر المسمّى لزوجته (المعجل والمؤجل كلاهما) لقوله تعالى :« وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، وإذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها المتعة لقول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236]. والمتعة: مبلغ من المال لا يزيد على نصف مهر مثلها.
أما الطلاق بعد الخلوة أو الدخول فيوجب للمرأة كلَّ المهر، وإن كان الطلاق بناء على طلبها فعليها أن تخالع زوجها بالتنازل عن المهر أو شيء منه بالتراضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.