2014-08-05 • فتوى رقم 67972
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قمت باداء فريضه العمره وعند وصولي مكه بعد الاحرام وقبل التحلل قمت بالاستحمام بصابون
فهل هذا خطا وما هي الفديه في حاله اني جاهل بالامر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمحرم أن يتطيب، وله أن يغتسل، فإذا كان للصابون رائحة طيبة فعليك أن تتصدق في مكة وعلى فقرائها بقيمة تعادل صدقة الفطر، وإذا لم يكن له رائحة طيبة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.