2014-08-06 • فتوى رقم 67995
السلام عليكم
ماحكم العمل بقول ابن مفلح في الفروع: وَيَحْرُمُ مَسُّهُ ـ أي المصحف ـ بِعُضْوٍ نَجَسٍ لا بِغَيْرِهِ فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا.
مع الاحتراز ماأمكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يتكلم ابن مفلح هنا عن حكم مس ورقة فيها شيء من القرآن الكريم وغيره من الكلام العادي كالتفسير مثلا، وليس عن مس المصحف الشريف، فقال لا يجوز مسه بعضو نجس، أما مسه بعض طاهر فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.