2014-08-11 • فتوى رقم 68062
بسم الله
توفر الشركة التي اعمل بها خدمة اجتماعية ، هده الخدمة تسمح للعامل باختيار سلع (متلا تلفاز) يرغب في شراءها من احد المتاجر المختصة، فتقوم هي(الشركة) بدلك.
تقوم الشركة بعدها بتمكين العامل من اداء تمن السلعة على دفعات بسحب مبلغ محدد شهريا من اجره.
هده الخدمة يوءدى عنها للشركة بنسبة مءوية من قيمة السلعة تحددها في 2.5%
سؤالي هل يجوز لي الاستفادة من هده الخدمة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الشركة هي التي تشتري السلعة بثمن نقدي ثم تبيعها منك بثمن مقسط أكثر منه قليلا ولا تزيد عليك الثمن إذا حصل تأخر منك في السداد فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.