2014-08-12 • فتوى رقم 68089
ما حكم حلق الرجل لشعر جسمه والمرأة ارضاءا لرغبات زوجها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك سوى الحاجبين واللحية فلا يجوز حلقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.