2006-09-12 • فتوى رقم 6812
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله خيراًُ على كل ماتبذلونه للإسلام والمسلمين.
إن شاء سأقوم بعمرة، فلمن أقوم بعمرة:
لوالدى المتوفى_ أمى على قيد الحياة_ زوجتى_ لأحد من أقربائى سواء كان على قيد الحياة أو متوفى.
لكم جزيل الشكر والتقدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أديت العمرة عن نفسك سابقا فلا مانع من أن تؤديها بعد ذلك عمن تشاء من الأموات أو الأحياء نفلا، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا.
أما العاجوز عن أدائها عجزا نهائيا أو كان ميتا فلك أن تؤديها عنه نفلا أو فرضا.
أما القادر على أدائها حالا أو مآلا ، فلا تصح النيابة عنه إن كان لم يؤدها لأول مرة، لأن الفرض لا يجوز التوكيل فيه مع استطاعته، قبل أدائه من الشخص نفسه أول مرة، وأما العمرة النافلة فلا بأس بأن يعتمر أحد عن غيره نفلا قادرا كان أو عاجزا.
وتؤجر على نيتك تلك، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
ولا يجوز أن تؤديها عن أكثر من واحد في المرة الواحدة، ولكن لك أن تجعلها عن نفسك ثم تهدي ثوابها لمن أردت من أقاربك أو غيرهم مهما تعددوا، ولا ينقص هذا من أجرك شيئا إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.