2006-09-12 • فتوى رقم 6813
ما معنى أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقصر حاجبيه، وهل التقصير بوجه عام ليس بمحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن اللّه النّامصات، والمتنمّصات».
وعليه فإذا كان الحاجبان للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة عاديين في امثالها فلا يجوز أخذ شيء منهما، لا تنظيفا ولا غيره.
وإن كانا غير عاديين أي كثيفين جدا أو ملتصقين ببعضهما فوق الأنف فلا بأس بأخذ الزائد منهما ليعودا طبيعيين، ويزول التشوه عنهما، لأن ذلك يعد من الزينة الماذون بها من الشارع في قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف:31).
ولا علم لي بما ذكرته عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولو ثبت عنه فلربما كانا كثيفين جدا وغير عاديين، ومحال عليه أن يخالف السنة الشريفة في ذلك وغيره وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.