2014-08-16 • فتوى رقم 68143
ما حكم المتاجرة في الكلاب أعزكم الله، وما حكم تربيتهم بدون المتاجرة فيهم؛ وإنما لحراسة البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز اقتناء الكلب أو تربيته في البيوت إلا لحاجة شرعية معتبرة، وذلك كالصيد أو الحراسة سواء للبيت أو للحيوانات؛ فعن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من اتّخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ أنتقص من أجره كلّ يومٍ قيراط» أخرجه البخاري ومسلم، وسبب ذلك نجاسة الكلب، وعدم الحاجة إليه في غير تلك الأسباب.
ووجود الكلب في المنزل يمنع من دخول الملائكة قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) رواه البخاري ومسلم.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، «لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن».
وذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً لأنّه مال منتفع به حقيقةً، إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه، وحكى في الفواكه الدّواني أنّ عند المالكيّة تفصيلاً بين الكلب المأذون فيه وبين غيره، فمنعوا باتّفاقٍ بيع غير المأذون فيه، للحديث المرويّ سابقاً.
وأمّا المأذون فيه ففيه ثلاثة أقوالٍ عندهم: المنع، والكراهة، والجواز، والمشهور منها عن مالكٍ المنع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.