2014-08-18 • فتوى رقم 68242
ما حكم نظر الرجل لعورة طفلة سبع او ثماني سنوات ونظر المرأة لعورة صبي سبع او ثماني سنوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز ذلك لغير ضرورة أو حاجة ماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.