2014-08-18 • فتوى رقم 68251
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
بلدي منكوب وجاءتني فرصة للعمل في السعودية وليس لأحد من محارمي قدرة أو رغبة في إيصالي إلى هناك وحتى لا أسافر وحدي أشاروا علي بما أسموه زواج المسيار وأنا لا أعرف عنه إلا مانقلوه لي فأردت أن أسألكم فضيلة الدكتور عن كيفية هذا الزواج وشروطه وما يليه من أحكام وماهي حقوق كل من الزوجين على الآخر وواجباته تجاهه ومتى يبدأ هذا الزواج وإلامَ يستمر وجزاكم الله عني كل خير...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زواج المسيار إذا تم مستوفيا لشروطه الشرعية من الإيجاب والقبول والشاهدين وموافقة ولي الزوجة، إلا أن الزوج يشرط فيه على زوجته أن لا يبيت عندها بشكل دائم، وأن لا ينفق عليها ، وهي راضية بذلك، فها الزواج صحيح بالشروط السابقة، وشرط أن لا يبيت عندها وأن لا ينفق عليها لاغ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.