2014-08-19 • فتوى رقم 68291
طلقت طلاقا معلقا قبل سنتين بان زوجتي لا تذهب الى بيت فلان، واذا ذهبت فهي طالق، مع العلم انه الطلاق الاخير ما الحكم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإن لم يحصل الشرط لم يقع الطلاق، وإن حصل الشرط في أي وقت من الأوقات وقع الطلاق عند حدوثه، وما دام هو الثالث فتقع به بينونة كبرى، فلا يحل للزوج بعدها الرجوع إلى زوجته إلا أن ينحكحا زوج آخر بعد انقضاء عدتها ويدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقعها وتمضي عدتها، فله بعد ذلك أن يعقد عليها من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.