2014-08-20 • فتوى رقم 68295
توفي زوجها ولها منه بنتان ومتزوج بأخرى ليس له أولاد منها، ووالداه متوفيان وله أختان ما هي أنصبة الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين الثمن فرضا بينهما نصفين، وللبنتين الثلثان فرضا بينهما نصفين، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا بينهن بالتساوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.