2014-08-20 • فتوى رقم 68304
ما حكم لبس المرأة لحمالة الثديين وهي قد تبرز مفاتنها وتظهر ثدييها ولا تخفيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط ألا تظهر المفاتن أمام الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.