2014-08-21 • فتوى رقم 68314
ياشيخ اذا وقع الطلاق ومضت عليه فترة المراجعه فهل تعتبر طالق طلاقا لارجعة فيه وكيف يمكن ارجاعها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية، ومضت العدة دون مراجعة، فله العقد عليها بعد العدة، فترجع إليه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.