2014-08-23 • فتوى رقم 68391
ما يجوز أن تظهره المخطوبة لمن يخطبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من رؤية الخاطب لمخطوبته مرة ومرتين وثلاث مرات بقصد التبين لا التلذذ بها، وبشرط أن تكون بالحجاب الكامل سوى الوجه والكفين ومن غير زينة، وبحضور أحد من أرحامها؛ من أب أو أخ أو عم أو خال، ولا يجوز بغير ذلك، وبشرط أن تكون هذه الجلسة على قدر الضرورة التي يحتاجان فيها إلى التعرف إلى بعضهما، أما بعد التبين والخطبة، فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما تماماً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.