2014-08-25 • فتوى رقم 68413
السلام عليكم أب لديه أراضي زراعية وهبها لأولاده الذكور دون الإناث بقصد أن لا يذهب ميراث العائلة هل هو جائز شرعا وماذا يفعل الذكور بعد وفاة والدهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا وهبهم الأراضي وسلمها لهم وهو عاقل رشيد مختار صحت الهبة وأصبحت الأراض ملك الأولاد، ثم إن كان لهذا ما يبرره كأن يكونوا أفقر من البنات وعنده أموال أخرى فلا إثم عليه، وإلا فهو آثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.