2014-08-25 • فتوى رقم 68417
هل من زكاة على المال الذي يجمعه الرجل للزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ النصاب (قيمة 85 غ من الذهب الصافي) قبل ألزواج وجبت زكاته عليه، وإن تزوج به قبل نهاية الحول أو لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.