2014-08-26 • فتوى رقم 68456
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: لدي أخ عمره 18 سنة، عاطل عن العمل، يدرس، فهل يجوز دفع زكاة له أم لا؟
السؤال 2: أخ زوجي طلب مني مقدارا من المال لحاجته، فقال لي زوجي أن أقوم بدفع له بمقابل زوجي سيدفعه لي، لكنه شهرا يقول لي لاحقا فهل يجوز أن أعتبره زكاتي فلم أطلب منه، للعلم أن أخاه بالغ 18 عاما؟
وشكرا يدرس ولا يعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ المسلم بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فهو غني لا تدفع له الزكاة.
أما عن السؤال الثاني فإن كان الآخذ فقيرا مستحقا للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة له بشرط أن توجد نية الزكاة عند الدفع له، ولا يصح أن تتأخر النية إلى ما بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.