2014-08-26 • فتوى رقم 68460
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عندي فوائد ربوية من البنك، وأريد أن أتخلص منها، فهل يجوز أن أساعد بها بنت أختي؛ لأنها ميسورة الحال، وهل عادي أن أبوح لها بأنها فوائد ربوية؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التخلص من الفوائد الربوية بدفعها لمن ذكرت إن كانت فقيرة، دون أن تذكر لها أنها فائدة محرمة، مع وجوب التوبة من الربا المحرم، والتوقف عنه مباشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.