2014-08-29 • فتوى رقم 68527
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رجل تزوج بامرأة منذ 10 سنوات وذلك بحضور أمها والشاهدين لكن دون إذن الولي، وناب عنه طليق الأم، مع العلم أن هذا الزواج موثق مدنيا منذ ذلك الوقت، والزوجان لهما ولدان طفل وطفلة، ما حكم هذا الزواج؟ وإن كان باطلا فكيف يمكن تصحيحه؟ والآن هذا الرجل يريد تطليق زوجته فإن كان باطلا كيف يطلقها؟
في الأخير تقبلوا منا الشكر والتقدير وارجو أن توافوني بالجواب في أقرب وقت ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضا ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين.
فإن تم الزواج بالإيجاب والقبول مع وجود شاهدين، وكان الزوج ممن يحل له الزواج ممن تزوج منها فقد صح الزواج عند بعض الفقهاء، وإن اشترط فقهاء آخرون رضا الولي، وعند تعنت الولي يزوجها القاضي الشرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.