2014-08-30 • فتوى رقم 68552
عنوان الفتوى الطلاق بالثلاثة
زوجي مسافر للسعودية وأنا قاعدة في بيت أهلي، فكلمته في يوم في التليفون، وقلت له: أن زوج أخته دخل غرفة نومي، فاتصل بأهله وسألهم فقالوا له: لم يدخل، فكلمته ثانيا بعد أسبوع فقال لي: لم يدخل، قلت له: دخل، قال لي: لم يدخل، حتى قال لي علي الطلاق بالثلاثة ما دخل، واكتشف بعد ذلك أنه دخل، فهل أنا مطلقة ثلاث طلقات؟ ولا تحسب طلقة واحدة؟ على العلم أنه لم يكن في نيته طلاق أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق المعلق على أمر في الماضي أو المستقبل يقع إن حصل المعلق عليه أو كان حاصلا من سابق عند عامة الفقهاء، وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقع إلا أن ينويه.
وإن وقع الطلاق فهو واقع ثلاثاً كما سبق عند جمهور الفقهاء ما دام بلفظ الثلاث، وتقع به بينونة كبرى عند عامة الفقهاء، ولا يحل للزوج أن يعود لزوجته إلا بعد انقضاء عدتها، وزواجها من زوج آخر، ثم موته عنها أو طلاقها منه بمحض رضاه بعد دخوله بها، ثم مضي عدتها، فإن حصل ذلك كله جاز لك العود إليها بعقد جديد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:230].
وذهب بعض الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ويفتي بذلك الكثير من المعاصرين، ولا أفتي به؛ لأن الراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.