2006-09-15 • فتوى رقم 6857
هل يجوز للشخص أن يأكل من نذره إذا كان فقيرا، أم لا بد من صرف النذر إلى الفقراء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان النذر مطلقا لم يجز له أن يأكل منه، لأنه تمحض صدقة للفقراء من غيره،
وإن شرط أن يأكل منه فلا مانع من أن يأكل منه بحسب ما شرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.