2014-08-31 • فتوى رقم 68573
هل اللباس الأحمر منهي عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهو كالأصفر والأزرق، أما إن كنت تسأل عن حكم لبسه للمرأة أمام الرجال الأجانب، فالأفضل للمرأة أن تحافظ خارج بيتها بالنسبة للباس الخارجي على اللباس الأسود اللون، أو الكامد مطلقاً الذي لا يلفت الأنظار إليها، بعيداً عن الألوان الفاقعة التي تلفت الأنظار إليها، لأن الحجاب وضع للمساعدة على غض البصر عنها، لا للفت النظر إليها، وليس هناك لون معين محبذ، ولا لون معين محرم، سوى ما تقدم، وأما سائر الألوان غير ذلك، فلها لبسها تحت العباءة، ولها اختيار اللون الذي تحبه عند ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.