2014-09-01 • فتوى رقم 68615
السلام عليكم فضيلة الشيخ
أنا أقصد أن زوجي لا يرى فرقا بين (لو أتكلمتي تاني تبقي طالق)
وبين (لو أتكلمتي تاني هطلقك)
يرى أنه مادامت النية تهديد لا يقع الطلاق في كلتا الحالتين.
فهل لفظ زوجي (لو أتكلمتي تانى هطلقك) يعتبر طلاقا معلقا باعتبار أنه لا يرى فرقا بين (لو اتكلمتي تاني هطلقك) وبين (لو أتكلمتي تاني تبقي طالق)
مادامت النية تهديدا، وهل يحكم بظاهر القول في ذلك أنه تهديد بالطلاق؟ فهو قال (لو أتكلمتي تاني هطلقك)
وماذا لو كانت نيته طلاقا لو تكلمت فهل بقع الطلاق؟
أنا في انتظار رد حضرتك
وجزاك الله كل خير على هذا الموقع الرائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفرق بين العبارتين واضح، فقوله: تبقي طالق ، طلاق معلق على شرط ويقع الطلاق بمخالفة الشرط، وقوله: هطلقك، تهديد بالطلاق، ولا يقع الطلاق حتى يطلقك فعلا، وأرجو ألا تزيدي في السؤال عن هذا الموضوع، فقد أجبناك سابقا بما فيه الكفاية، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.