2014-09-01 • فتوى رقم 68622
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز التصرف بالراتب التقاعدي بمبلغ معين، كشراء مصاريف للمنزل أو سداد إيجار أو دفع أجر سائق للمدرسة التي يذهب إليها الورثة صغار السن؟ أم أنها تكون فقط مصروف شخصي لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيدفع هذا المال لمن تحدده الجهة التي تصرفه فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.