2014-09-01 • فتوى رقم 68627
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة، وهي في العدة طلقها الطلقتين الباقيتن، هل يعتبر طلاق بائنا لا رجعة فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الطلقة الأولى رجعية فيقع الطلاق الثاني والثالث فيها، فتصبح البينونة كبرى، وإن كان الأول بائنا صغرى أو كبرى، فلا يقع الطلاق الثاني والثالث فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.