2014-09-03 • فتوى رقم 68667
السلام عليكم
انا بعت ذهبي للحاجه و اشتروه اهلي مني بنيه انه عندما يتيسر الحال ارجع واشتريه منهم فهل هذا المال المخبا عليه زكاه مع العلم انو اذا كانوا اهلي بحاجه للمال قد يستعملوه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب عليهم زكاتهإ إذا بلغ النصاب وحده أو مع أموالهم الزكوية الأخرى إن وجد ومضى الحول، لأن الذهب يعد من أموال التجارة حكما، ولو لم يشتر للتجارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.