2006-09-16 • فتوى رقم 6870
ما حكم ذهاب المرأة للحمامات العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أمن كشف العورات فلا مانع من دخول الحمامات العامة للنساء بالنسبة للنساء، وحمامات الرجال بالنسبة للرجال عند الحاجة إليها، وإذا لم يؤمن ذلك فلا يجوز، لحرمة كشف العورة والنظر إليها، لما في ذلك من الفتنة ومجافاة الأخلاق الفاضلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.