2014-09-04 • فتوى رقم 68719
السلام عليكم أنا عندي مبلغ من المال أريد أن اشترى به ذهبا بنية الادخار فهل يجوز لي أن اشترى جنيهات ذهب أو سبائك ذهب و ما هل له زكاه وما قيمته وهل زكاة الجنيهات الذهب زي الذهب وما هي زكاة المال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ الذهب المشترى مع أموال المشتري الزكوية الأخرى النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول بنسبة 2،5%، دون نظر إلى الوزن أو قيمة الشراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.