2014-09-05 • فتوى رقم 68732
السلام عليكم
هل يجوز توزيع تركة المتوفي العينية كالمنزل مثلاً على أبنائه الأولاد؟ بحيث يكون لكل ابن شقة، وإعطاء البنات نقودا سائلة قيمة نصيبهم وميراثهم الشرعي في تركة والدهم، وذلك بعد تقويم وتثمين المنزل بالسوق بما يرضي الله وحساب نصيبهم بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك برضا كل الورثة ما داموا عاقلين بالغين مختارين، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.