2014-09-05 • فتوى رقم 68736
السلام عليكم
هل يجوز للأم أن تلزم أحد أبنائها أن يترك ميراثه الشرعي عن والده لأخته؟ ويأخذ بدلاً منه نقودا سائلة؛ بحجة أن له شقة خاصة فيه وميسور الحال، رغم أن أخته ليست فقيرة، وتقيم مع زوجها وهو ميسور الحال جداً، وله سكن ملك خاص فيه، وليست بحاجة لأي مساعدة، علماً بأن هذا الابن له ثلاثة أولاد صغار ويحتاجون لمسكن مستقبلاً عند الزواج، وإذا رفض الابن طلب أمه هل يصبح عاقا لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يكون عاقا بذلك، ولكن عليهم أن يتراضوا على شيء يقنعهم جميعا، وإلا فليضربوا قرعة، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.