2014-09-06 • فتوى رقم 68745
السلام عليكم
أسأل أمرا يخص الرجال
هل إذا وقف رجل على المرحاض ليقضي حاجته ولا يستطيع إلا مثل ذلك، وهو يتحرى الدقة في كل مرة، وفي عدم وصول أي نجاسة، إلا أنه يتفاجأ في بعض الأحيان بتناثر بعضا من قطرات البول على ثيابه، أجلكم وأعزكم الله والقارئين والجميع، ولا يستطيع حينها تحديد مكان الثياب الذي تقاطرت عليها، علما بأنه يرغب أن يلتحق فورا مع صلاة الجماعة في عمله، فكيف له أن يفعل فقد سمع ذات مرة بأنه يأخذ بيده قليلا من الماء ثم ينثرها ثلاثا على المكان المحتمل أنه قد تناثر عليه البول.
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.