2014-09-08 • فتوى رقم 68829
كثير من التقنيات مثل الكمبيوتر والجوال تضر الانسان لكن العمل واصحاب العمل يجبرون العمال على التعامل معها فما حكم ذلك في الاسلام مع اثبات ضرر الكمبيوتر مثلا على البصر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كان الضرر قليلا، لأن أغلب أعمال الإنسان لا تخلو من الضرر، كالمشي في الشارع مثلا، يمكن أن ينتج عنه قتل بسبب دهس سيارة، فهل نحرمه؟؟؟؟ فإذا كان الضرر كبيرا ومحققا منع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.