2006-09-15 • فتوى رقم 6883
عمي أبو زوجتي يمتلك شقه في سوريا، وعنده سيارة شاحنة يعمل عليها، وحصل له حادث واحترق جزء من السيارة، ولا يملك إلا هذه السيارة والبيت الذي يسكنه، وعليه دين سابق قبل احتراق السيارة، فهل يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام والد زوجتك لا يملك رصيدا يساوي النصاب، وهو مدين بدين لا يجد في ماله وفاء له, فيجوز إعطاؤه من الزكاة ، وتؤجر أنت على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.