2014-09-09 • فتوى رقم 68866
السلام عليكم
كنت قد اشتريت سبيكه من البلاتينوم ( معدن ثمين) منذ اكثر من سنه وذلك بغية ادخارها وكنزها او اقتنائها وذلك كما هو معروف اصبح منتشرا التعامل به بين البنوك عالميا كأصول عينيه حافظه لقيمتها كالذهب تماما . وعندما أردت أن اخرج زكاتها مع العلم انها ليست للتجاره اخبرني أحد أصدقائي بأن البلاتين لا تجب فيه الزكاة لانه ليس ذهبا ولا فضه. وأحالني إلى فتوى بموقع اسلامي معتبر التي تبين ان السبب في ذلك هو" أن البلاتين معدن ثمين ولكنه ليس مثمن للمثمنات فلا يلحق حكمه بالذهب والفضة " . فبحثت عن معنى عن المثمنات فكانت الاجابه :
1. الذهب والفضه مثمنات أو (اثمان حقيقيه)
2. الاوراق النقديه المعاصره هي (اثمان عرفيه) فتلحق بذلك حكم ثمنية الذهب والفضه.
فحصل لي استشكال وهـــــو:
كما تعلمون ان العلاقه بين الذهب وبين الدولار الامريكي قد انقطعت في عام 1973 واصبح عالميا الي يومنا هذا الدولار هــوالوحده القياسيه في التثمين. وبذلك اصبح الذهب والفضه هما من المعادن الثمينه غير المثمنه بدليل انه يتم تحديد قيمة اسعارهما بشكل يومي نسبة للدولار الامريكي أولا ثم يتم تحويل القيمه إلى ما يقابلها من عملات اخرى بالسعر اليومي.
والتساؤل هو :
إذا كانت علة جريان الزكاة في الذهب والفضه هو كونهما أثمان, فهذه العله قد انتقلت منهما إلى الدولار عام 1973 . وبذلك يكون الذهب والفضه في عصرنا الحاضر قد تغير حالهما من كونهما أثمان حقيقيه إلى كونهما معادن ثمينه غير مثمنه كما هو حال البلاتينوم تماما. والسؤال لماذا تجب فيهما الزكاة ولا تجب في البلاتين مع توحدهم جميعا في الصفه ؟
.........
الخلاصه:: هل يجب عليا الزكاه في معدن البلاتين الذي اكتنزه للادخار؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
معدن البلاتين ليس ذهبا ولا فضة ولا عملة، بل هو سلعة، فإن اشتريته بقصد التجارة به وبيعه عند غلاء ثمنه فعليك زكاته، وإن اشتريته للقنية لا للبيع في المستقبل فلا كاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.