2014-09-10 • فتوى رقم 68905
ما حكم قضاء الفائت من رمضان للمرأة الحائض ولكن بعد مرور سنة وأكثر، هل يجب أن تدفع كفارة أم تكتفي بقضاء ما فاتها ؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تأخير قضاء رمضان لعذر يوجب القضاء عند القدرة عليه دون أي كفارة عند كل الفقهاء، أما تأخيره لغير عذر، فيجب بعده القضاء فقطأايضا عند بعض الفقهاء دون الكفارة، والقضاء مع الكفارة عند البعض الآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.