2014-09-10 • فتوى رقم 68917
السلام عليكم: إذا أعطيت مبلغا من زكاة المال لشخص معين لتوزيعها على الأقارب والمحتاجين، هل يجوز أن أقول له أذكر إسمي لمن تعطيه بأن هذا من فلان بن فلان . وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا لم تقصد التباهي، وإلا أثمت، والأفضل أن توكله وتطلب منه أن لا يذكر اسمك، فهو الأفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.