2014-09-12 • فتوى رقم 68949
خالتي توفي زوجها وليس لها أولاد، ولكن هو له خمسة ذكور وبنتان من زوجته الأولى المتوفاة، فماذا ترث هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة، فلزوجة الميت الثمن فرضا فرضا لوجود الفرع الوارث للميت ولو من زوجة أخرى، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.