2006-09-16 • فتوى رقم 6896
ما حكم تواجد شقيقتين مع زوج أخت لهما في ظل عدم وجود هذه الأخت، فهل تعتبر خلوة شرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت أجنبي عنها، ولايحل له الاختلاء بها منفردة، أما إذا كان معها أخت أخرى أو أخ أو غيره، فلا يكونون في خلوة، لعدم الانفراد، ولكن إن حصل به فتنة منع وإلا لم يمنع منه ما دام مع الحجاب الكامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.