2014-09-14 • فتوى رقم 68975
هل على المال الذي يجمعه الرجل لزواجه او بناء البيت زكاة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ المال المجموع النصاب (قيمة 85 غرام من الذهب الخالص) وحال عليه الحول قبل أن يصرف، فتجب فيه الزكاة بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.