2014-09-17 • فتوى رقم 69062
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الزكاة تخرج عندما تصل النصاب مثلا النصاب ثلاثة الاف دينار ونصف وعلى كل الف دينار خمسة وعشرون دينارا عندما يكون لديا مثلا اربعة الاف دينار هل الزكاة على كل الف دينار او النصاب اللي هو ثلاثة الاف ونصف اخرج خمسة وعشرون دينار واللي يفوق المبلغ هذا يكون على حسب الالف دينار وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نصاب الزكاة قيمة /85/ غ من الذهب الصافي عيار /24/، فإذا بلغ مالك النصاب واستمر حولا هجريا كاملا، لزمك زكاته بنسبة 2،5%، وهكذا في نهاية كل حول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.