2014-09-23 • فتوى رقم 69155
اذا كان ولي البنت البكر المسلمة كافر وهو ابوها وكان وليها في عقد النكاح فبذلك العقد صحيح ام يلزم تجديده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الزوجة المسلمة عاقلة بالغة رشيدة مختارة، ووكلت أباها الكافر بنكاحها من شخص مسلم معين، فزوجها منه أمام شاهدين مسلمين جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.