2014-09-25 • فتوى رقم 69185
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال في حكم شرعي
هل يجوز إعانة صديقة باقراضها من فوائد دفتر الادخار البريدي
مع العلم إن الفوائد كانت مبرمجا تصريفها للفقراء و سيتم صرفها للفقراء عند استرجعها من الصديقة
الصديقة في حاجة للأمول لإعانة زوجها في بناء منزلهم
أرجو افادتي بالحكم الشرعي
و بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز وضع النال في الكرق الربةوية ولو كان القصد الصدقة،وله
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.