2006-09-16 • فتوى رقم 6920
شيخي الفاضل:
هل يجوز لي أن أعمل عمرة وحج عن أخي أو أبي المتوفى، وأنا لم أحج ولم أعتمر قبل الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز أداء العمرة بالنيابة عن العاجز عن أدائها، أو المتوفى كذلك، سواء كانت فرضا أم تطوعاً عنه إن كان قد أداها المعتمر عن نفسه قبل ذلك في حياته.
وتؤجر على نيتك تلك، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
وعليه فعلى المستفتي أن يعتمر ويحج عن نفسه أولا، ثم له أن يعتمر ويحج عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء العاجزين بعد ذلك، حجوا قبل ذلك أو لم يحجوا، وله في ذلك الأجر الأوفى، أو يدفع مالا لغيره ليحج به عن غيره.
لأن الحج عن النفس فرض، والحج عن الغير نفل، والفرض مقدم على النفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.