2014-09-29 • فتوى رقم 69255
عندي محل تجاري مع شريك .الدخل الشهري من هذا المحل لا يكفي لسد احتياجاتنا. ونخرج الزكاه عن رأس مال المحل كل عام. هل يجوز لنا الاستفاده من هذه الزكاه انا وشريكي للانفاق على اولادنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للفقير حصة شائعة في مال الأغنياء ، قال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات:19) ، فلا يجوز لهم أن يمنعوه منها، ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد ولو كانوا فقراء، بل يدفع لهم من أصل المال عند الحاجة، ويجوز دفع الزكاة للفقراء من الإخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.