2006-09-16 • فتوى رقم 6928
ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقيادة السيارة من قبل المرأة أو من قبل الرجل مردها إلى المصلحة العامة، وتقدير ذلك وبيان شروطه يعود إلى تقدير الشحص نفسه، فإن كانت الحاجة ماسة إلي قيادة المرأة السيارة فلا مانع من ذلك، وإذا لم يكن لها بها حاجة ماسة فتركها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.